ج4: يجب عليك دفع الزكاة إلى الفقير الذي أعطيتها لتدفعها إليه، ولا يجوز لك أخذها بغير علمه، لكن إذا أعطاك إياها بعد قبضه لها منك باختياره فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21329)
س: توفي (ع. ص. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير.
وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:
1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟
2- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟