توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (15686)
س: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير تودع أموالها في شركة الراجحي منذ إنشائها، وهذه الأموال تصل الجماعة من المحسنين، وهي زكاة وصدقات، فأفتونا جزاكم الله خيرا من ناحية الزكاة بالتفصيل.
وأما السؤال الثاني: فكان للجماعة قطعة أرض اشترتها من عشر سنوات ليقام عليها مشروع استثمار، ولعجز الجماعة عن تكلفته فقد باعتها هذا العام لتستعين بها في بناء مقر لها على أرض منحتها لنا الدولة، فهل عليها زكاة فيما مضى أو بعد أن يحول عليها الحول إن لم تصرف في شيء؟ وهل على أموال الجماعة المودعة في شركة الراجحي زكاة عن السنوات الماضية؟ إذا كان على هذه الأموال زكاة فما رأيكم في السنين التي مضت ولم تزك؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.
ج: لا زكاة على أموال جماعة تحفيظ القرآن الكريم؛ لأنها