ليس فيه زكاة، وما ذكرتم من الشك في كيفية تزكية الوالدة لهذا المال مدة حياتها فلا أثر لهذا الشك، ولا يلزمكم شيء حياله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14228)
س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (90 ألفا) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفا، والباقي عنده ثلاثون ألفا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علما بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلا، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم.
ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة 2.5 %.