كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

فيه الزكاة وهي ربع العشر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: شخص أكل زكاة أمواله وتقدر بحوالي (5.000 ريال) على حسب قوله، وهو فقير وليس لديه أي شيء، وقد مضى على أكله تلك الزكاة فترة طويلة، وقال إنه أكلها وهو لا يعلم هل فيها زكاة أم لا، وهل يكلف بدفعها وكيف يكون ذلك وهو فقير؟
ج2: تبقى الزكاة في ذمته يدفعها متى تيسرت له، ولا تسقط عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14737)
س1: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟
ج1: إذا بلغ الذهب نصابا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجا له أو غير محتاج له.

الصفحة 208