كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16061)
س2: كم النصاب في الريال السعودي إذا حال عليه الحول، وكم المبلغ المدفوع عنه أو المزكى عنه؟
ج2: النصاب الزكوي بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا من ريالات الفضة أو ما يعادل صرفها من النقد الورقي، والواجب إخراجه ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21488)
س3: لدي مبلغ من المال وهو عبارة عن (80.000 ثمانين ألف ريال) ، وهذا المبلغ أعمل به في شراء وبيع السيارات بالتقسيط، بحيث كلما يتوفر معي مبلغ من الأقساط أقوم بشراء سيارة وبيعها بنفس الطريقة، ولا يمر الحول علي وأنا معي شيء.
ج3: يبدأ حول هذا المبلغ من حين ملكك له، فإذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وتصرفك فيه بشراء سيارات وبيعها لا يقطع الحول، فالعبرة بحول الأصل وهو المبلغ الذي ذكر، وإذا حصل ربح بسبب البيع والشراء، فإن حول الربح حول أصله، فتزكي الربح تبعا للأصل عند نهاية كل حول، وتزكي السيارات التي بيدك وهي

الصفحة 210