كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

بأداء خدمات للمواطنين ليست فيها ربحية مجدية نتيجة الالتزام بمواقع ومواصفات محددة من قبل الدولة، ونستفتيك يا سماحة الشيخ في:
هل يشترط أن يحول الحول على قبض هذه الإعانة واستلامها من الدولة حتى تزكى؟
ج: من وهب له مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول بعد قبضه وجبت فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20920)
س5: رجل لم يزك ماله سنوات عديدة، وكان قد بلغ النصاب، ثم هذا المال الآن أقل من النصاب فماذا يجب عليه؟
ج5: من كان لديه مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول من حين تملكه وجب عليه أن يزكيه، وإذا مضى عليه سنوات وكان قد بلغ النصاب ولم يزكه فعليه أن يزكيه عن جميع السنوات الماضية، وكونه في الوقت الحاضر أقل من النصاب لا يسقط عنه الزكاة عن السنوات الماضية التي بلغ فيها النصاب.

الصفحة 212