كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18148)
س1: 1- ما هو نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟ في كتاب (فقه السنة) أن نصاب الذهب: عشرون دينارا، ولم نعرف قيمة دينار واحد في نيجيريا، ولكن إذا عرفنا هذا المبلغ بقيمة دولار أمريكا يمكن معرفته بنير نيجيري.
2- إذا كان رجل لا يملك النصاب طول حياته مثلا، ولم يؤد الزكاة أبدا، فكيف يكون حكمه يوم القيامة في ذلك؟
3- إذا كان رجل يملك النصاب ولكن أنفق منه أو جميعه قبل أن يحول عليه الحول، والأمر كذلك في كل عام حتى ما حال على نصابه حول أبدا – والله أعلم – هل هو لا يؤدي الزكاة؟
4- إذا كان رجل لا رجاء له أنه يملك النصاب أبدا، إلا أن يشاء الله، ولكن مهما ملك شيئا من المال ولو قليلا لم يبلغ خمسة ريالات سعودية أو خمسة دولارات أمريكي فقط، فأخرج ربع عشره بنية الزكاة، هل في ذلك حرج؟

الصفحة 218