كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

أفرغ لك، ولأن الفلوس في البنك مضى عليها أكثر من سنة.
السؤال: هل الزكاة علي أو على صاحب البيت؟ هذا والسلام.
ج2: إذا كان تحويلك المبلغ للدائن قبل تمام الحول من تملكك له فإنها لا تجب عليك الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول وقد خرج من ملكك قبل تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18776)
س4: كيف نخرج الزكاة من الدولار، ما المبلغ الذي ينبغي أن نخرج منه الزكاة، ونحن هنا كثيرا ما نستخدم (5) أواق في كل (200) أوقية، علما أن (200) أوقية أقل من (2) دولار.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا لما يرضيه.
ج4: إذا ملك الإنسان من الدولارات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول – وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، فيخرج من المائة دولار دولارين ونصفا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 220