ج: نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالا من الفضة فأكثر من كل عملة.
فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16775)
س: أرملة لها عدة أطفال، يقوم أهلها وأقاربها بمساعدتها ماديا وبشكل دوري متواصل، حتى لقد توفر لديها من هذه المساعدات مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة إذا حال على هذا المبلغ الحول؟ علما أنها لا تملك بيتا للسكن، وإنما تسكن بالإيجار، كما لا تملك وسيلة نقل.
ج: الزكاة تجب في الأموال التي جمعتها لبلوغها النصاب كلما تم لها حول، ويبدأ الحول الأول من تمام المال النصاب، وهكذا، وما ذكرته من التعليلات لا تمنع من وجوب الزكاة.