عن باقي المال بعد تمام الحول إن كان قد بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وعليه قضاء شهر رمضان الذي لم يصمه مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17434)
س: أملك مالا فيه نصاب من العام الماضي، أي: قد حال الحول عليه هذه السنة، فكان بدايته ما يقارب الألف دينار، هذه البداية، ولكن ما إن حال الحول على هذا المال فإنه قد زاد بعد فترات عديدة ومتفرقة، فيزيد مثلا (300 دينار) وأخرى (500) تقريبا بعد عدة شهور، بحكم طبيعة استثمار هذه الأموال.
فالسؤال هنا: هل يزكى المال الذي قد جاء قبل شهر أو أكثر من انطباق الحول على هذا المال الذي أصله ألف فقط؟ وأصبح الآن مثلا ألفين، أي: من 1 / 3 / 94 كان (ألف) فقط، وأصبح في 1 / 8 / 94 (1500) وفي 1 / 2 / 95 (2000) فكيف أزكي؟ علما بأنني لا أملك غير هذا المال، وإنني شاب لا أملك بيتا ولا أرضا ولا شيئا خاصا بي، غير إنني مستأجر لمزرعة أعمل فيها، وإنني أدخره لمثل هذه الأشياء (بناء وزواج) إن شاء الله.