ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟
ج8: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20900)
س1: إذا كان الإنسان يجمع مالا ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟
ج1: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكونه مجموعا ليحج به لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (20940)
س1: أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،