كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خمس قياسا على الكنز؟
ج1: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: (2.5) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21090)
س: أنا طبيب سعودي، ولدي مجمع عيادات باسم (الأسرة الشاملة) – مستوصف – وأريد دفع زكاة مالي إلى مصلحة الزكاة بمكة المكرمة، وحيث إن رأس مالي في حدود (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، فإذا كان مقدار الزكاة على رأس مالي هو (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا فهل علي من زكاة أخرى؟ علما بأن دخلي من هذا العمل – أي: المال الذي أكسبه من هذا العمل (المستوصف) – أصرفه على نفسي وعائلتي، ولا يتبقى منه مبلغ يحول عليه الحول.
أرجو توضيح ما يجب علي دفعه شرعا لمصلحة الزكاة

الصفحة 227