وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا توافر لديك مبلغ من عائد ذلك المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول من حصوله لديك فإنك تجب فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19989)
س: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن المسألتين التاليتين وهما:
أولا: لدي مشروع استثماري لإنتاج الألبان، فهل تجب الزكاة على المشروع المتكون من الأبقار أو على صافي الناتج منه، كما هو الحال في استثمار العقارات والسيارات؟
ثانيا: كيف نستخرج زكاة الشركات الزراعية المساهمة للإنتاج الزراعي والألبان ومشتقاته؟ علما بأن أسهمها تتداول بالسوق.
وفقكم الله وأحسن إليكم وسدد خطاكم.
ج: تجب الزكاة في الدراهم التي تحصل من غلة المشروع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حصولها، ومقدار الزكاة: