كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج2: العمارة المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة عند تمام الحول من نيتها للبيع، بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21047)
س2: اتفقت مع بعض الإخوان على شراء قطعة أرض مقسمة إلى (6) قطع، وكانت نيتي عند شراء هذه الأرض أن تكون بيتا لي إن شاء الله، ولكن عندما تباحثنا بشأن توزيع هذه القطع اختلفنا على طريقة التوزيع، وتلافيا لفشل الشراء رأينا جميعا أن تكون حصة كل واحد منا مشاعة، وبعد البيع نتقاسم القيمة كل حسب حصته، علما بأني أنوي أن آخذ جزءا من الأرض مقابل مساهمتي في حالة مناسبة سعر الأرض عند التصفية، هل على نصيبي من قيمة الأرض زكاة؟
ولدي قطعة أرض اشتريتها عام 1413هـ، للتقديم عليها للصندوق العقاري، وكانت نيتي استبدالها بأرض أخرى بعد إعلان اسمي من قبل الصندوق وأبيع هذه الأرض الأولى، هل هذه الأرض عليها زكاة؟

الصفحة 236