كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج: ما تقبضونه من أجور موسمية أو غير موسمية للعمارة المذكورة على طوال العام يضم ما يتوفر منه إلى ما لديكم من الأموال وتخرج زكاته مع زكاة أموالكم عند تمام الحول؛ لأنه يعتبر من ربح أموالكم، والربح يضم إلى الأصل في الزكاة، وأما الأجرة التي يقبضها مالك العمارة كاملة عند العقد فيزكيها إذا حال الحول على المتوفر لديه منها وهو يبلغ النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19966)
س2: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين.
والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ 25 سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا

الصفحة 242