كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

هناك كفارة؟
أرجو الإجابة على كل هذه الاستفسارات جزاكم الله خيرا.
ج: الزكاة واجبة في الذهب المذكور للسنوات الخمس المذكورة، ولو كان غير موجود في الوقت الحاضر، وعليك التوبة والاستغفار عن تأخير إخراج الزكاة الواجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13785)
س: لا يخفى على سماحتكم بأنني صاحب معرض سيارات للبيع والشراء، ولم أتحصل على تصريح لفتح المعرض إلا بعد تأمين مبلغ عشرين ألف ريال من مؤسسة النقد، مثبتة مدة ست سنوات، نرجو من سماحتكم إفادتنا هل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟
علما بأنني لا أستفيد منه، وكذلك بأنني لا أستلمه إلا بعد تقفيل المعرض، والمعرض مفتوح الآن ولا أعلم متى أقفله هل بعد سنة أم عشرين سنة، وإذا كان عليها زكاة فهل أزكي ما فات من السنين كل سنة بحقها أم من الآن، وإذا كان ما عليه زكاة نأمل إفادتنا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا زكاة عليك في المبلغ

الصفحة 245