كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16585)
س2: أنا موظف في سكن حكومي، وندفع تأمينا عند استلام السكن (5.000 ريال) وعندما يرغب الشخص إخلاء السكن يرد إليه المبلغ، مع العلم أن هذه الجهة تودع المبلغ في البنك الأمريكي. والسؤال: هل يجب على هذا التأمين زكاة، وهل يجوز لهؤلاء المسؤولين وضع المبلغ والذي يبلغ إجماليه أكثر من مليون ريال في البنك المذكور؟ مع العلم أن أصحاب هذه المبالغ لا يرضون بوضعها في هذا البنك.
ج2: إيداع المبالغ المذكورة في البنوك إن كان القصد منه مجرد الحفظ فلا بأس به من أجل الضرورة، وإن كان القصد منه الاستثمار الربوي فهو لا يجوز، وعلى كل حال يجب على صاحب المبلغ أن يزكيه إذا تم عليه حول وهو يبلغ النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19467)
س: لدي منزل مؤجر لدى شركة، وأتقاضى إيجار كل سنتين مقدما، وأودع هذا المبلغ كاملا بالبنك، وعندما يحول عليه الحول أخرج منه الزكاة، فهل المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة إذا

الصفحة 250