كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17299)
س3: إذا كان عندي مال قدره مثلا (30.000 ريال سعودي) وهو يزداد (2000) تقريبا، فهل إذا حال عليه الحول أخرج زكاة (30.000) أم مجموع ما أصبح بعد الزيادة الشهرية، مع أن آخر زيادة كانت قبل تمام الحول بشهر؟
ج3: يجب إخراج الزكاة من المال إذا تم عليه الحول والإضافات المستجدة إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها، أما إن كانت غير أرباح فيجب الزكاة فيها إذا تم حولها وإن عجل زكاتها مع ما تم حوله فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16027)
س2: رجل مسكين ليس لديه مسكن ولا محل ولا أراض زراعية ولم ينكح لعدم الأموال، وهو يعمل في الخليج ويجمع الفلوس في البنوك الإسلامية في بلده لكي يبني بيتا أو يشتري محلا

الصفحة 254