السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (15888)
س3: هل يجوز أني أعطي زكاتي لشيخ القبيلة؟ مع العلم أنه لا يوصلها إلى عاملة الزكاة، وأنه يأخذها له، وهل يجوز إذا بعتها من أخي وأعطيت حق الله العاملة، هل يبقى علي شيء منها بحيث إنها تأكل وتشرب مع غنمي التي أخرجتها منها؟
ج3: لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء، أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان يوزعها على المستحقين لها ولم يطلبها ولي الأمر، أما إذا كان شيخ القبيلة يأخذها لنفسه فإنه لا يجوز دفعها إليه، ولا يجوز دفع القيمة عن مواشي الزكاة إلا إذا طلبها عمال ولي الأمر فيدفع لهم قيمة المواشي حينئذ، أما بقاء الشاة التي بعتها على أخيك مع غنمك فلا بأس به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س5: هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟
ج5: لا يجوز دفع النقود بدلا من الطعام في صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز