كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

أفريقيا؟
ج1: زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي يحل عليه تمام شهر رمضان وهو فيه؛ لأنها تابعة للبدن، فاليتيم المذكور يخرج عن نفسه في بلده أو تخرج عنه الجهة التي تقوم برعايته هناك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ما هي القيمة الحقيقية للصاع المذكور في الحديث المتعلق بزكاة الفطر؟
ج2: صدقة الفطر يجب دفعها طعاما، ولا يجزئ فيها دفع القيمة، ومقدار الصاع ثلاثة كيلو جرامات تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18393)
س: أعرض لسماحتكم سؤالي هذا، وفيه أسأل عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو، علما أنني قد أخرجت عن أربعة أفراد من عائلتي بقدر 10 كيلو جرامات من الأرز، وبعد ذلك شككت في الأمر وسألت عن مقدارها عن الفرد الواحد وقيل إنها 2.25 كيلو.
أرجو من سماحتكم إفادتي عن المقدار بالكيلو، وإذا كان لدي نقص ماذا أعمل يا سماحة الشيخ؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا ما تضمنه سؤالي.

الصفحة 265