السؤال الأول من الفتوى رقم (18700)
س1: عندنا طعام الرز أيسر الأطعمة من ناحية الاستعمال، ونحن نزن المد النبوي الذي يجزئ عن الشخص الواحد بالكيلو، وبعد ذلك نزن كيس الرز ونقيس على ذلك، ونعرف كم يقع الكيس أمدادا نبوية، وبذلك نخرج زكاة الفطر بهذه الطريقة، فما حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا؟
ج1: مقدار الصاع النبوي ثلاثة كيلوات تقريبا، فيلزم إخراج هذا المقدار عن كل شخص في صدقة الفطر، فإذا عرفتم ما يلزم إخراجه عن الشخص الواحد أمكنكم معرفة ما يلزم العدد من الأشخاص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (20308)
س10: فطرة الصائم زكاة النفس، أحيانا نعطيها الفقهاء التابعين لهذا المذهب وأحيانا نعطيها المساكين.
ج10: قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده الأغنياء، وهم الذين يملكون نصابا فأكثر من نصب الزكاة، زكاة واحدة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإلى بقية الأصناف الثمانية التي