متوقفون فيها حتى نعرف رأي سماحتكم في كيفية صرفها.
ج: المساعدات التي ترد إليكم باسم " صدقة جارية "؛ يضم بعضها إلى بعض وتصرف في شراء عقارات ثابتة تصرف غلتها في مصلحة الجماعة، ولا مانع أن ترمم منها العقارات القائمة الموقوفة على مصلحة الجماعة.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16159)
س: يأتي أناس إلى هيئات خيرية يتبرعون بالملابس والمواد الغذائية، وبعضهم يخصصونها إلى بلد معين، مثل: الصومال، أو البوسنة والهرسك، أو للدول الفقيرة في الخارج، فنرى من بعض المسؤولين لدى هذه الهيئات أنهم إذا جاءهم سائل يطلب مساعدة عينية في هذا البلد يعطونه من هذه المواد المخصصة للدول المذكورة أعلاه، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا خصت التبرعات بأناس أو جهات معينة فالواجب صرفها إلى من عينت له.