كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

تتصدق به، وينبغي أن تنفق الجيد ليكون نفعه أكثر وأجره أعظم، قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 92
السؤال الأول من الفتوى رقم (17262)
س1: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم؟
ج1: نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17886)
س2: نجمع التبرعات في مسجد قريتنا، ولكننا ننبه إلى أسماء

الصفحة 285