تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (35) إبلا، الواجب عليه بنت مخاض أو (800) ريال مثلا حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيا 2 شاة، قيمة كل شاة (300) ريال، فتصبح بـ (600) ريال وواحد ماعز قيمتها (200) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟
ج8: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلا، وتخرج زكاة الغنم غنما، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س9: هل يجب احتساب الإبل الضائعة ضمن نصاب الزكاة ليتم التزكية عنها؟ علما أنها تكون أحيانا تؤثر في قيمة الزكاة، مثلا مكلف لديه (36) منها اثنتان ضائعة إذا احتسبت مع العدد كان فيها بنت لبون، وإذا لم تحتسب كان فيها بنت مخاض.
ج9: الإبل الضائعة لا تجب فيها زكاة حتى يجدها صاحبها، ولا تكمل بها الإبل الموجودة، بل يزكي الموجودة إذا بلغت نصابا بنفسها فقط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س10: بهيمة الأنعام التي يتم تعليفها أغلب الحول، هل يشترط فيها أن تكون محجوزة (محبوسة) في شبك، بمعنى أنها لا ترعى إلا جزءا من الحول، فقد تكون ترعى وفي نفس الوقت يقوم المكلف بتعليفها طوال السنة، فما هو الضابط الشرعي لمثل هذه