استئذانهم ولم يمكن صرف هذه المبالغ فيما حدده المتبرع وحصل فائض من المال فيصرف في مجالات خيرية مماثلة لما تبرع به صاحبه. أما إن كان هؤلاء المحسنون يدفعون هذه الأموال من مال الزكاة فإنه لا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة، بل يجب صرفها في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (¬1) الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (21109)
س: توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبا طلاقا رجعيا، وله من المطلقة أربع بنات، ثلاث منهن معاقات، بلغن سن الرشد، مع العلم بأن إعاقتهن إعاقة كاملة، فلا يستطعن النطق أو الحركة إلا الشيء اليسير، ووالدتهن قائمة على رعايتهن، ويتصدق بعض المحسنين عليهن، هل يحق لوالدتهن أن تأخذ شيئا من صدقة أولئك المحسنين؟ مع