إخراج الزكاة
الفتوى رقم (14411)
س1: أملك مبلغا من المال، ويحول الحول عليه في شهر 11، والسؤال هو:
أ- هل يجوز إخراج زكاة هذا المال في شهر رمضان المبارك؟
ب- إذا كان ذلك جائزا فهل يعتبر حول ذلك في شهر رمضان؟
ج1: يجوز لك إخراج زكاتك قبل تمام الحول؛ تحقيقا للمصلحة الدينية بإدراك فضيلة شهر رمضان.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: أملك محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية، سؤالي هو:
أ- كيف أخرج زكاة ذلك المحل وأنا لا أعرف ما بداخله من بضاعة وكم قيمتها؟
ب- إذا جمعت مبلغا من المال من أرباح ذلك المحل، أي: بمعدل خمسة آلاف كل شهر، فهل أجمع الأرباح حتى نهاية شهر رمضان وأخرج عنها الزكاة أم ماذا أفعل؟
ج2: المحلات التجارية يحصى ما فيها مما هو معد للتجارة وتخرج زكاته بما يساوي في السوق وقت تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ما يساوي 2.5% اثنان ونصف بالمائة.