كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الحالة الثانية: أن يكون المال المضمون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، وإنما هو مال مستقل مثل الموظف الذي يوفر كل شهر من راتبه مبلغا، ففي هذه الحالة كل مبلغ لا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول عليه، وبشرط أن يكون نصابا فأكثر، لكن إذا شق عليه اعتبار حول لكل مبلغ فإنه يخرج زكاة الجميع في وقت واحد، وتكون زكاة الذي لم يتم حوله معجلة، ثم إذا جاء هذا الوقت من السنة القادمة دفع زكاة الجميع، وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15611)
س: عندي مزرعة، وهذه المزرعة في بلدة غير البلد التي أنا ساكن فيها، لما جاء الحصاد – حصاد القمح – حصدت القمح وجمعته، ثم أرسلته إلى الصوامع وأبقيت من هذا القمح كمية مقدارها (400 كيس) من القمح، ومرة أبقيت (200 كيس) ومرة أبقيت (100 كيس) لكي أبذره في السنة القادمة، ودائما هكذا.
والسؤال هو: هل على هذا الذي نحيته ولم أرسله إلى الصوامع وإنما أبقيته لكي أبذره من السنة القادمة إن شاء الله

الصفحة 310