كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ب- ليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصدقات فلها أن تختار ما تراه الأصلح للفقير إذا خولها ذلك دافع الصدقة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: تجتمع لدينا زكوات كثيرة، ومن أجل استمرار العمل قد يتأخر صرف بعض هذه الأموال عن السنة التي أخرجها فيها ربها، فهل يصح ذلك أم لا بد من صرفها في نفس ذلك العام.
ج2: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، وعلى الجمعية أن تأخذ من الزكاة قدر ما تستطيع توزيعه في وقته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراجا لها وأداء أم لا بد أن تصل إلى يد المسكين قبل صلاة العيد، وإذا كان بعض من يراد إعطاؤها له غائبا فما هو الحل الشرعي لذلك؟
ج3: لا يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراجا لها، والواجب تسليمها للفقير قبل صلاة العيد، وإذا كان الفقير غائبا فله أن يوكل من يراه لاستلامها، أو تدفع إلى فقير آخر من الحاضرين قبل صلاة العيد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 318