ج: يجب في البقر إذا كانت سائمة غالب الحول – بمعنى أنها ترعى في الحول كله أو غالبه – تبيع أو تبيعة إذا بلغت ثلاثين، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ويجب في العدد المذكور كما ذكر في السؤال ست مسنات أو ثماني تبيعات، أو ثمانية أتبعة، لما في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، أن معاذا رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة.. (¬1) » وفيه: «وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الزكاة (623) ، سنن النسائي الزكاة (2490) ، سنن أبي داود الزكاة (1599) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1818) ، مسند أحمد (5/240) ، موطأ مالك الزكاة (598) ، سنن الدارمي الزكاة (1667) .
(¬2) مسند أحمد (5/240) .
الفتوى رقم (18432)
س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي.
وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.
ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا