كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

وأن يتحرى من وجبت عليه دفعها إليهم في الوقت الذي يقبضونها فيه، فإن لم يحضروا لقبض الزكاة فإن صاحب المال يدفع زكاته للفقراء بعد اليأس من حضور العمال، وعلى المسلم تقوى الله عز وجل ودفع الزكاة كاملة إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17943)
س1: ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟
ج1: يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 324