الموجود في ملك صاحب المحل عند تمام الحول عليه على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18261)
س1: لي قريبة تتوفر لديها بعض الأموال الزائدة عن حاجتها، وتودعها عندي، وقد مضى عليها الحول، فهل أقوم بتزكيتها نيابة عنها أو أترك الأمر لها، سواء زكتها أم لم تزكها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز لك أن تزكي أموال المذكورة من أموالها المودعة عندك إلا بعد إعلامها بذلك، وتوكيلها لك في إخراج الزكاة، فإنها قد تخرج زكاتها وأنت لا تعلم، ويحسن أن تفاتحها في الموضوع حرصا على أداء هذا الركن وتعاونا على البر والتقوى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: استلفت من صديق مبلغا من المال، وبعد مضي مدة من الزمن توفر لدي هذا المبلغ فقدمته إلى هذا الصديق ردا للسلف، ولكنه رفض استلامه، وقال بأنه لا حاجة له به الآن، وتركه عندي، فأصبح زائدا عن حاجته وحاجتي، فمن يقوم بتزكيته، أهو صاحبه الأصلي أم أنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.