كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

سواء أشغلت المال ببيع مؤجل أو لا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18147)
س1: المعتاد في بعض المناطق من ولاية (بهار) بالهند جمع زكاة الأموال المفروضة وصدقة التطوع وصدقة الفطر وجلود الأضاحي في مكان واحد، مختلطا بعضها ببعض ثم بيعها، وإرسال مبلغ معين إلى بعض المدارس الإسلامية في البلاد، وصرف بقية أثمانها على مدارس القرى الابتدائية والمعاهد المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم، علما بأن هذه المدارس والمعاهد لا تتكفل وجبات غذائية للطلاب، وإنما تصرف الزكاة في تسديد رواتب المدرسين وشراء الأرض ونحو ذلك.
فالسؤال لسماحتكم:
1- هل يجوز تسليم صدقة الفطر إلى هذه اللجنة السابق ذكرها؛ لأنها لا تصرف على الفقراء والمساكين في الوقت المطلوب على الوجه المشروع؟
2- هل يصح صرف الزكاة والصدقات على مدارس ومعاهد يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم؛ لأن المتصدق في مثل

الصفحة 329