كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج1: الواجب رفع الأمر إلى المحكمة لتوكل أحد أبناء جدتك على مالها، وبعد الوكالة عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة عند تمامها، أما السنوات الماضية فعليه أن يتحرى عددها ويعمل بغالب ظنه بالتشاور مع بقية إخوانه، ويخرج الزكاة عن السنوات التي يغلب على ظنهم أنها لم تخرج الزكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19128)
س2: إذا أخرجت الزكاة، ومن بعد لاحظت بأن المبلغ الذي دفعته كزكاة كان أكبر من الحد الذي علي دفعه، فهل يجوز لي أن أخرج المبلغ الزائد الذي دفعته العام الماضي من زكاة العام القادم؟ مثلا: علي (100 ريال) زكاة هذا العام، ودفعته (200 ريال) ولكن عند حسابي رأيت دفع (100 ريال) أكثر، فأخرج من زكاة السنة القادمة مبلغ (100 ريال) أقل؛ لأنني دفعت العام الماضي أكثر مما علي؟
ج2: إذا أديت زكاة مالك لسنة ماضية ثم تبين لك أن الزكاة التي أخرجتها زائدة عن الزكاة الواجبة عليك فإنه لا يجزئك أن تنوي الزيادة زكاة لمالك للسنة القادمة أو جزءا منها؛ لأنه لا بد

الصفحة 332