كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

من النية عند دفع الزكاة، وأنت لم تنو هذه الزيادة عند دفعها للسنة القادمة، فلا تجزئ عنها، ويجب عليك أن تزكي مالك للسنة القادمة من غير هذه الزيادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19692)
س: هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها، بحيث أن صاحب محلات الأدوات المنزلية مثلا يخرج زكاة تجارته أدوات منزلية دون تقدير قيمتها، وإخراجها نقودا، وكم المقدار الواجب فيها، وكيف تقدر؟ وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشر قيمتها، أي: اثنان ونصف في المائة نقدا، لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها، كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس

الصفحة 333