كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

بذلك، ولا مانع منه، ويدل لذلك ما ذكره البخاري في (صحيحه) في باب: (العرض في الزكاة ج2 ص122) عن طاوس موقوفا: قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: «تصدقن ولو من حليكن (¬1) » ، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خصرها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض (¬2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الزكاة (1466) ، صحيح مسلم الزكاة (1000) ، سنن الترمذي الزكاة (635) ، سنن النسائي الزكاة (2583) ، مسند أحمد (6/363) ، سنن الدارمي الزكاة (1654) .
(¬2) البخاري، كتاب: (الزكاة) باب: (العرض في الزكاة) .
الفتوى رقم (19427)
س: نود إحاطة علم سماحتكم الكريم أن الجمعية الخيرية في حائل قد قامت وبعد موافقة الجهة المختصة، وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشراء العديد من الأراضي الفضاء، بغرض الاستثمار والربح، وبالفعل تم بيع إحدى القطع بربح 330%.
والسؤال لفضيلتكم أعزكم الله: هل على قيمة تلك الأراضي زكاة؟ علما بأنه قد تم تأمين قيمتها الأصلية من تبرعات

الصفحة 334