مصلحة من إخراج الزكاة بنفسي، حيث أقوم بإخراجها إلى بعض الأقارب والأهل، وذلك من باب صلة الرحم لوالدي المتوفى رحمه الله، والسؤال: هل يجوز لي تأخير موعد إخراج الزكاة لأربعة شهور حتى أنزل وأخرجها بنفسي؟
ج: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي؛ كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، أو عدم القدرة على إيصالها إليهم، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وفي إمكانك توكيل بعض الثقات لإخراجها في وقتها، وإيصالها لمستحقيها الذين تريد دفعها إليهم، ويجوز لك تقديم إخراجها قبل تمام الحول إذا رأيت المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20218)
س: إذا كان رجل موظف يعتمد على مرتبه الشهري في معيشته وفي مصاريفه الأخرى، مثل تزويج نفسه وفتح شقة للسكن وتأثيثها، ودفع إيجار الشقة وما إلى ذلك من مصاريف ضرورية، إذا كان يودع ما يتبقى من مرتبه في إحدى الشركات المصرفية وفي نهاية كل سنة يزكي مجموع ما يتبقى، وله على هذا