ج: إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20050)
س1: كان والدي وعمي رحمه الله قبل أن يموت عمي، يملكان عدة أراض، ثم بدا لهما أن يقطعا هذه الأراضي إلى قطع صغيرة ويبيعانها، وبدءا فعلا في هذا المشروع، واستمر البيع معهما بهذه الطريقة عدة سنوات، وبعض القطع يحول عليها حول أو حولان أو أكثر، وهي معروضة للبيع ولم تبع، وكانا لا يزكيان قيمة هذه الأراضي المعروضة للبيع إذا حال عليها حول أو حولان أو أكثر عند حلول الحول أو عند البيع؛ جهلا منهما بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة، والآن ماذا يجب على والدي الذي هو على قيد الحياة، وعلى أبناء عمي الذي مات عليه رحمة الله؟ وبعد أن انفصل والدي وعمي في حياته من الشراكة التي كانت بينهما، وبعد أن باعا أكثر هذه الأراضي ولم يبق إلا القليل، وهما