كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

المبالغ شيئا، منذ (6 سنوات) وهي مجمدة، وهل تعود لي هذه المبالغ أم لا، فكيف يكون إخراج زكاة هذه المبالغ، هل بعد عودة المبلغ وبلوغ الحول لسنة واحدة أو الأعوام التي عن المدة كلها؟
ج4: إن كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجب عليك زكاة في هذه الأموال حتى تقبضها وتستقبل بها حولا جديدا؛ لكون المبلغ الأول على مفلس، والثاني لا تدري هل يرجع إليك أم لا؟
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20955)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس اللجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، برقم (306 ر) وتاريخ 15 / 3 / 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1943) وتاريخ 26 / 3 / 1420هـ، وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه:

الصفحة 344