كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

فلا يجوز صرفها في غير من حدده الله؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الواجب فيما حدده الله، وما ذكرتم ليس من مصارف الزكاة، وكذلك صدقة التطوع والتبرعات التي عينها أصحابها في أعمال بر مخصصة، فإنها تصرف فيما عينه أصحابها من أعمال البر، ولا يجوز صرفها في غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21236)
س3: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهل يجوز نقلها من حي إلى حي في نفس البلد؟
ج3: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (¬1) » الحديث متفق على صحته، فإن كان نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة راجحة فلا حرج في ذلك؛ كشدة الحاجة في البلد الآخر، أو وجود الأقرباء الفقراء ونحو ذلك،
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الزكاة (1395) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2522) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

الصفحة 346