كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة، وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟
ج6: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21544)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم (9 / 2 / 6315) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3131) وتاريخ 27 / 5 / 1421هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقا لخطابنا رقم (9 / 2 / 1948) وتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، المتضمن طلب

الصفحة 353