كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17039)
س1: ما حكم بيع الغنم الذي جرى فرزه وعزله عن بقية الغنم قبل أن يخرجه المزكي، ويقوم بإخراج غنم أخرى بدلا عنها؟
ج1: يجوز أن يخرج عما عينه زكاة غيره مما يجزئ من الغنم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل يجوز أن يشتري المزكي غنمه التي أخرجها وأعطاها للعاملين على الزكاة أم لا؟ ويطلبون رفعه إلى سماحتكم لإفتائهم.
ج2: إذا دفع صاحب المال زكاة ماله للعامل أو المستحق فلا يجوز للمزكي أن يسترد زكاته بالشراء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3002) ، صحيح مسلم الهبات (1621) ، سنن أبي داود الزكاة (1593) ، موطأ مالك الزكاة (625) .

الصفحة 36