كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا.
أما إذا كان المقصود بالصدقة صدقة التطوع فيجوز صرفها لجميع الأقارب، وسواء في ذلك الأبوان أو الأولاد أو غيرهم، بل الصدقة على الأقارب أفضل وأولى؛ لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (¬1) » أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، سنن الدارمي الزكاة (1680) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14215)
س2: الزكاة في هذه التجارة أدفعها لخالاتي وعماتي وأخواتي اللائي لا يلزمني الإنفاق عليهن وهن عائشات مع أزواجهن، وأعتبرها صدقة وصلة، والباقي للنساء المستحقات، وذلك كل واحدة مثلا (200 ريال) والسؤال: هل أستمر في طريقتي في إخراج الزكاة صحيحة أو أرشدونا أثابكم الله إلى الجهة المعنية لإخراجها دفعة واحدة أو كفالة يتيم في أفغانستان، علما بأن زكاتي لا تتجاوز (10 آلاف ريال) صافي الزكاة.
ج2: الزكاة تصرف لأصناف ثمانية، ذكرهم الله في القرآن بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 362