كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج4: يجوز دفع الزكاة لوفاء الدين عن الجدة؛ لأن هذا ليس من باب النفقة التي تجب لها في حالة حاجتها إليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (19469)
س1: هل يجوز لي إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي؟ علما بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن تخلف ولا يوجد أحد من الأولاد لديه عمل، ولا متزوج منهم أحد؟
ج1: لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15218)
س2: توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا

الصفحة 366