كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟ أفتوني أثابكم الله.
ج2: لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18353)
س: لي ابن موظف، أقام بجانب وظيفته محلا تجاريا لبيع الملابس، تكلف فيه مبلغا كبيرا، تدين نصفه مني، من مالي الذي هو لجميع ورثتي، وهذا المحل لم يوفق، ولم يسد نصف ما تكلف، وعجز ابني عن سداد حق الناس وعن سدادي عجزا لا يرجى سداده كما هو ظاهر في السوق، لدرجة أنه يدفع نصف مرتبه في السداد، ولا يستطيع حتى لو استمر ثلاث سنوات على هذا الحال.
فهل يحق لي أن أعطيه من الصدقات المجتمعة عندي مبلغا

الصفحة 367