كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

يسدد به بعض أصحاب الدين ويسدد المبلغ الذي أعطيته أنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما بأن ابني هذا متزوج ويعول أسرة تعدادها 6 أفراد.
ج: لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه؛ لأن الزكاة لا تجوز للفرع ولا للأصول؛ ولأن نفقته واجبة عليك، ومساعدته من غير الزكاة في تسديد دينه لا مانع منه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي البر والصلة (1930) ، سنن أبي داود الأدب (4946) ، سنن ابن ماجه المقدمة (225) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16114)
س2: هل تجوز زكاة الأخ لأخيه؟ مع العلم أنه عازب، وهل تجوز الزكاة على الوالدين مع أن الابن متزوج ومستقل عنهم؟
ج2: دفع الزكاة للأخ الذي يرثه أخوه الدافع في جوازه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يعطيه من غير الزكاة؛ خروجا من الخلاف، فإن أعطاه منها لفقره فلا حرج في أصح قولي العلماء، وأما الوالدان فلا يجوز لابنهما دفع الزكاة إليهما؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله إذا احتاجا.

الصفحة 368