كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج: إذا كان أخوك مدينا وعاجزا عن تسديد الدين المطالب به جاز صرف الزكاة إليه، سواء من زكاتك الخاصة على الصحيح من قولي أهل العلم أم من زكاة من وكلك في إخراجها.
أما ما أعطيته أخاك لتخليصه من ديونه فإن كان بنية الزكاة قبل الدفع فهو زكاة شرعية، وإن كان بغير نية الزكاة فهو صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20068)
س: لي أخ كان يعمل محاسبا في أحد البنوك الربوية، وقد ترك العمل في البنك بعد إلحاح مني وإيمان منه بحرمة العمل في مثل هذه البنوك، وهو الآن يبحث عن عمل منذ أكثر من سنة، وليس له أي دخل من أية جهة، فهل يجوز إعطاؤه زكاة مالي كاملة؟ مع العلم بأن والدتي تقيم معه في بيته تأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب.
ج: إذا كان الحال ما ذكر، من أن أخاك بحث عن عمل وعجز عن الحصول عليه، وهو من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم – فإنه يجوز دفع زكاتك له، فتعطيه من الزكاة لفقره بما

الصفحة 370