كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

يكفي حاجته لعام ويسد فقره، ولا يمنع من ذلك كون أمك تسكن معه وتأكل مما يأكل أخوك وتشرب مما يشرب؛ لأن العبرة بحال من يأخذ الزكاة وحاجته لها، فإذا دفعت الزكاة لمستحقها صارت ملكا له، يتصرف فيها بما يوافق شرع الله، بشرط أن لا يكون إعطاؤك له من الزكاة حيلة منك لقيامه بالإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20801)
س: ابنتي لديها زكاة، وأخوها موظف ولديه زوجة وطفلان، ولديه أرض منحة من الدولة، ويرغب بناءها إن شاء الله، حيث تقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وأخته تحب مساعدته في ذلك على أن تودع له زكاة مالها، حتى إذا بدأ إن شاء الله في البناء تدفع له المساعدة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن هذه المبالغ لا تدفع له سنويا بل ستحفظ له أمانة حتى يبدأ البناء بعد وصول القرض إن شاء الله. أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفتاء في هذا.
ج: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأخيها إذا كان فقيرا

الصفحة 371