الفتوى رقم (16140)
س: هناك شخص بيني وبينه صلة نسب، وهو ليس من عشيرتي، لديه أحد عشر نفرا يعولهم جميعا، ومنهم أربعة يدرسون في سوريا، بعضهم الطب وبعضهم الهندسة، وراتبه أربعة آلاف ريال سعودي، فهل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الموجودين في سوريا من زكاة مالي أم أن والدهم هو الوحيد الذي يجب عليه أن ينفق عليهم؟
ج: إذا كان والدهم لا ينفق عليهم وهم بحاجة إلى المساعدة المالية لفقرهم فلا بأس في إعطائهم من الزكاة لدخولهم في المستحقين لها. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14451)
س: لنا ابن عم في الرياض، ومنعم الله عليه، ويدفع زكاة سنويا ويرسل لي شخصيا مبلغا كبيرا لأقوم بإنفاقه حسب معرفتي بالمحتاجين في ديرتي، ويعلم الله أنني مجتهد في ذلك على إنفاقه على المحتاجين من جماعتي الخاصين، وكذلك المحتاجين من عامة المسلمين، وقد جاء فيها مجال من بعض الإخوان يقولون: إن قصرها على الأقربين من المحتاجين من فخذي أفضل، وتوزيعها