كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الفتوى رقم (21873)
س: خالي متزوج بعمتي شقيقة والدي، وله زوجة أخرى ولم يكتب الله لهم الإنجاب، وأصبحوا الآن قاصرين جدا، ولا يستطيعون القيام بخدمة أنفسهم على الوجه المطلوب، وأرغب في استقدام خادمة لهم وزوجها كسائق، فهل يجوز أن أقوم بدفع مرتب ذلك السائق وتلك الخادمة من زكاة مالي؟ علما بأنه ليس للمذكورين أي دخل مادي، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان المذكوران فقيرين ولا يستطيعان استقدام الخادمين على حسابهما فلا بأس أن تستقدمهما لهما من الزكاة؛ لأنهما في حقهما من الضروريات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20513)
س2: ما حكم صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم.
ج2: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (¬1) » وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

الصفحة 379