كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

مقدار الزكاة فيها؟
ج: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنا وبعضها معزا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضا، وهذا بإجماع العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18271)
س: يوجد عندي غنم وفيه بهم صغار تولد الواحدة وتجلس في شبك ولا تخرج منه، وأصرف عليها من الشعير ومن الأعلاف على نفقتي الخاصة، وأحيانا يبقى في الشبك حتى ينزل المطر، وعند نزول المطر أخرجها وأزكيها إذا جاءت العاملة، أما إذا جاءت العاملة وهو لم يخرج فلا أزكيه؛ حيث إنه لا يأكل من الخلاء شيئا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الأغنام التي تعلف غالب الحول إن كانت للبيع والشراء طلبا للربح في أثمانها فإنها تزكى زكاة العروض حسب قيمتها عند تمام الحول، وابتداء الحول يكون من ابتداء شرائها إذا كانت اشتريت

الصفحة 38